للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده

ــ

ما ظهر لي انتهى كلامه وإدراك الركعة مع الإمام يكون بوضع اليدين على الركبتين بمعنى أن ينحني بحيث لو أراد وضع يديه على ركبتيه لأمكنه ذلك موقنا بأن الإمام لم يرفع رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه فلو شك هل رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يضع يديه على ركبتيه قطع واستأنف وحكم المسبوق الذي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر أن يأتي بما فاته مع الإمام قاضيا في القول بانيا في الفعل وإلى الأول أشار بقوله "فليقض بعد سلام الإمام ما" أي الذي "فاته" قبل دخوله مع الإمام من القول "على نحو ما فعل الإمام في القراءة" فما قرأ فيه الإمام بأم القرآن وسورة قرأ فيه مثل ما قرأ الإمام وما أسر فيه أسر فيه وما جهر فيه جهر فيه فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين فإنه يقوم بتكبير وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور خلافا لابن الماجشون وكأنه رأى أن التكبير إنما هو للانتقال إلى ركن وذكر صاحب الطراز عن مالك في العتبية قولا أنه إذا جلس في ثانيته يقوم بغير تكبير قال بناء على أنه قاض للماضيتين والذي شرع في أولهما تكبيرة الإحرام "وأما" الثاني وهو البناء "في" الفعل كـ "القيام والجلوس ففعله" فيه "كفعل الباني المصلي وحده" وهو الذي يصلي صلاته إلى آخرها ثم يذكر ما يفسد له بعضها وله ثلاث

<<  <   >  >>