للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام

ــ

على أصل المذهب لأنه أدخل في صلاته ما ليس منها وعذره ابن القاسم في الجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لمن يقول عليه السجود مع الإمام اه وإن لم يعقد معه ركعة لم يترتب عليه سجوده البعدي وأما القبلي فقال ابن القاسم لا يتبعه وعليه إذا خالف وتبعه بطلت صلاته اه أي عمدا أو جهلا لا سهوا والأصل فيما قال ما رواه الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على من خلف الإمام سهو وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه" وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" أي ليقتدى به في أحوال الصلاة فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة كما قال فلا تختلفوا عليه فالرفع قبله والخفض قبله من الاختلاف عليه فيرجع ليرفع بعد رفعه ويخفض بعد خفضه قاله شارح الحديث "ولا يرفع أحد" من المأمومين "رأسه" من ركوع أو سجود أي تحريما فلو خالف فإنه يرجع له إن ظن إدراكه قبل الرفع وهل الرجوع سنة أو واجب اقتصر المواق على الثاني ولو ترك الرجوع صحت صلاته حيث أخذ فرضه مع الإمام قبل رفعه وإلا وجب عليه الرجوع فإن تركه عمدا أو جهلا بطلت صلاته لا سهوا وكان بمنزلة من زوحم ويقاس عليه الخفض "قبل الإمام" لما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار" الشك من الراوي وقوله في الحديث: "يحول الله وجهه" إما حقيقة بأن يمسخ إذ لا مانع من وقوع المسخ في هذه الأمة كما يشهد له حديث أبي مالك الأشعري الذي في البخاري في باب الأشربة أو يحول هيئته الحسية يوم القيامة ليحشر على تلك الصورة أي أو المعنوية كالبلادة الموصوف بها الحمار فاستعير

<<  <   >  >>