للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده

ــ

ذلك للجاهل ورد هذا المعنى الأخير بأن الوعيد بأمر مستقبل وهذه الصفة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله ذلك وفي لفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف" "ولا يفعل" أحد فعلا من أفعال الصلاة "إلا بعد فعله" أي إلا بعد الشروع في فعله أي فالأولى أن يفعل بعد الشروع في الفعل ويدركه فيه وهذا في غير القيام من اثنتين وأما فيه فيطلب منه أن لا يفعل حتى يستقل الإمام قائما والأصل في ذلك أن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره أي لم يقوس حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده أي بحيث يتأخر ابتداء فعلهم عن ابتداء فعله عليه الصلاة والسلام ويتقدم ابتداء فعلهم على فراغه عليه الصلاة والسلام من السجود قاله شارح الحديث فإن قيل قوله ولا يفعله الخ تكرار مع ما قبله فالجواب من وجهين أحدهما أنه من باب ذكر العام بعد الخاص الثاني أن الأول نهي عن السبق وهذا نهي عن المصاحبة وملخصه أن السبق حرام كالتأخر عنه حتى ينتقل إلى ركن آخر والمصاحبة مكروهة "ويفتتح" أي المأموم بالتكبير "بعده" أي بعد تكبير الإمام على جهة الوجوب أي بعد الفراغ من التكبير فإن سبقه به أو ساواه فيه بطلت صلاته ختم قبله أو معه أو بعده فهذه ست صور وإذا ابتدأ بعده إن ختم قبله بطلت ومعه أو بعده صحت فالصور تسع ومثلها في السلام إلا أنه في الإحرام لا فرق بين العمد والسهو وفي السلام يقيد بالعمد لا بالسهو فلا يعتد بذلك السلام ولا تبطل الصلاة به.

تنبيه: إذا علم أنه أحرم قبل إمامه وأراد أن يحرم بعده فقال مالك

<<  <   >  >>