للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى

ــ

ذمته مراعاة لمن يقول بوجوبها في كل ركعة وبالإعادة افترقت الرواية الثالثة من الأولى وظاهر المصنف أن إتمام الأولى واجب وأن إعادة الثانية مستحب لأن الاحتياط لا يكون إلا مستحبا "وهذا" القول الثالث "أحسن ذلك" أي الأقوال المذكورة لأن فيه مراعاة القولين السابقين فسجوده قبل السلام وعدم بطلانها رعي للقول بأنها فرض في الجل مثلا وإعادة الصلاة رعي للقول الثاني "إن شاء الله تعالى" قال ذلك مع كونه أحسن الروايات عنده إما لعدم جزمه بما قاله من الأحسنية أو للتبرك.

"تنبيهان من الفاكهاني" الأول لم يذكر الشيخ حكم ما إذا ترك القراءة من أكثر الصلاة كثلاث من الرباعية وركعتين من المغرب وفي ذلك قولان مشهورهما أنه يسجد قبل السلام ويعيد احتياطا أي ندبا فمحصله أن ترك الجل والنصف لا يبطل ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا الثاني محل الخلاف المتقدم كله في ترك قراءة الفاتحة إذا فات موضع الإتيان بها أما إذا لم يفت بأن تذكرها قبل أن يرفع رأسه من الركوع فإنه يرجع لقراءتها وفي إعادة السورة قولان استحسن اللخمي الإعادة وهو المشهور كما في التوضيح إما لكونها بعد الفاتحة سنة أو لكون السنة لا تحصل إلا إذا وقعت بعد الفاتحة والظاهر أن القول الثاني أي القائل بعدم الإعادة وهو لمالك في المجموعات لا يرى ذلك بل يرى أن السنة تحصل بقراءتها وقعت قبل الفاتحة أو بعدها والله أعلم وعلى ما استحسنه اللخمي من الإعادة قال سحنون يسجد بعد السلام أي لتلك الزيادة القولية وقال ابن حبيب لا سجود عليه أي فلا يرى ترتب السجود على تلك الزيادة القولية وهذا هو الراجح قال صاحب التوضيح وقول ابن حبيب أصح لأن زيادة القراءة

<<  <   >  >>