للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك

ــ

لا يسجد لها بدليل لو قرأ سورتين أو قرأ السورة في الأخيرتين كما أفاده في التحقيق ثم انتقل يبين ما لا يسجد له من نقص سنة خفيفة أو نقص فضيلة فقال: "ومن سها عن تكبيرة" سوى تكبيرة الإحرام "أو عن سمع الله لمن حمده مرة" واحدة "أو" عن "القنوت فلا سجود عليه" أما ترك السجود عن التكبيرة الواحدة فهو المشهور وعليه فإن سجد قبل السلام بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يرى السجود لترك ذلك فلا تبطل صلاته كما لا تبطل إن ترك السجود خلفه وعن ابن القاسم يسجد لها وما ذكره من ترك السجود لترك التحميدة الواحدة هو المذهب ولا سجود على من ترك القنوت فإن سجد له قبل السلام بطلت صلاته "ومن انصرف" أي خرج "من الصلاة" بسلام سهوا مع اعتقاد الإتمام المراد سها عن كونها ناقصة فلا ينافي أنه أوقع السلام عمدا وأما إن سلم ساهيا عن كونه في الصلاة أو عن كونه متكلما بالسلام فإنه بمنزلة من لم يسلم فيتدارك ما تركه "ثم" بعد خروجه منها "ذكر" أي تذكر يقينا أو شك والمراد مطلق التردد ظنا أو شكا أو وهما أنه بقي عليه شيء منها أي من أركان الصلاة المفروضة فيها كالركوع أو السجود أو الجلوس بقدر السلام فإذا سلم ساهيا في حال رفعه من السجود فإنه يجلس بقدر السلام ويسلم "فليرجع" أي للصلاة أي ينوي تكميلها "إن كان" تذكره "بقرب ذلك" الانصراف قال التتائي ظاهر المذهب يقتضي

<<  <   >  >>