للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه

ــ

يصلي بمكانه فورا فإن لم يفعل وصلى بمكان آخر بطلت صلاته "فـ" إذا رجع أي فإذا نوى الرجوع أي نوى تكميل الصلاة "يكبر تكبيرة يحرم بها" أي معها يعني ينوي الرجوع مصاحبا للتكبير ظاهر كلامه وإن قرب جدا وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهذا هو المعتمد ومقابله أنه إن قرب جدا لا يحرم وجعله ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ حيث أتى بثم والخلاف إنما هو في التكبير وأما النية فمتفق عليها وحيث قلنا يرجع بإحرام فإن ذكر وهو جالس أحرم على حالته ولا يطالب بقيام هذا حيث فارق الصلاة من محل الجلوس وأما إن فارقها في غير محله كأن انصرف بعد ما صلى ركعة أو صلى ثلاثا من غير المغرب فإنه يرجع للرفع من السجود ويحرم منه ولا يجلس وإن ذكر وهو قائم ففي إحرامه وهو قائم قولان حاصله أن القدماء من أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يحرم من قيام لأجل الفور وعليه فهل يجلس عقيبه ثم ينهض أو لا قولان وذهب ابن شبلون إلى أنه يجلس لأنه الحالة التي فارق الصلاة عليها وهو المعتمد ولا يكبر لذلك الجلوس وإنما يجلس بغير تكبير فإذا جلس كبر للإحرام ثم يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين ومحل كونه يجلس للإحرام إذا سلم من اثنتين وأما إن سلم من واحدة أو من ثلاث فإنه يرجع إلى حال رفعه من السجود ويحرم ولا يجلس إذ لم يكن ذلك موضعا لجلوسه ويندب له رفع يديه حين يحرم وإن ترك الإحرام ورجع بنية فقط ففي التوضيح عن مصنفنا وهو ابن أبي زيد لا تبطل وهو المعتمد "ثم" بعد أن يكبر التكبيرة التي أحرم بها "يصلي ما بقي عليه" من صلاته إذا سلم على يقين أن صلاته تامة أما إن سلم عالما بأن صلاته لم تتم

<<  <   >  >>