وكيفما تيسر له وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن وإن فات وقت ما هو في وقته
ــ
التكرار أنه تكلم أولا على الصلوات اليسيرة وتكلم هنا على الكثيرة وكرر قوله عند طلوع الشمس وعند غروبها إشارة إلى أبي حنيفة القائل بأنه لا يصلي عند طلوع الشمس إلا صبح يومه وعند الغروب إلا عصر يومه دليلنا الحديث المتقدم وقوله "وكيفما تيسر له" إشارة إلى دفع المشقة في قضائها من غير تفريط ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: "وإن كانت" أي الصلوات التي عليه "يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة" وهي أربع صلوات "بدأ بهن" أي قدمهن على الصلاة الحاضرة وجوبا ويدخل في الفائتة اليسيرة ما لو كان عليه الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ولم يبق من الوقت إلا ما يسع الأخيرة فيجب تقديم الأولى فإن خالف وقدم الحاضرة صحت مع الإثم في العمد دون النسيان ولا يتأتى هنا إعادة لخروج الوقت "وإن فات وقت ما هو في وقته" يعني أن من عليه يسير الفوائت يجب عليه أن يقدمها على الحاضرة وإن لزم على ذلك أنه يفعل الحاضرة بعد خروج وقتها وما ذكر من تقديم اليسيرة على الحاضرة إذا ضاق الوقت عن إدراك الحاضرة هو المشهور وقال ابن وهب يبدأ بالحاضرة وما ذكره من الترتيب بين اليسيرة والحاضرة هل هو واجب شرط أو واجب غير شرط والثاني هو المشهور والأول رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك وهو ظاهر المدونة عند سند وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا خالف ما أمر به بأن قدم الحاضرة على الفائتة اليسيرة فعلى الشرطية يعيد الحاضرة أبدا وعلى مقابله يعيدها ما دام الوقت الضروري باقيا ففي الظهرين إلى الغروب وفي العشاءين إلى طلوع الفجر وفي الصبح إلى طلوع الشمس ثم شرع يبين حكم ترتيب