وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه
ــ
الفوائت الكثيرة مع الحاضرة فقال:"وإن كثرت" أي الفوائت التي عليه وهي على ما قال الشيخ خمس فما فوق وعلى ما شهره المازري ست فما فوق "بدأ بما يخاف فوات وقته" مفهوم كلامه أنه إذا لم يخف فوات وقت الحاضرة أنه يبدأ بالمنسيات وهذا القول لابن حبيب والمعتمد ما رواه ابن القاسم أنه يبدأ بالحاضرة مطلقا ضاق الوقت أو اتسع لكن وجوبا عند ضيق الوقت وندبا عند اتساعه ثم انتقل يتكلم على القسم الثالث فقال: "ومن ذكر صلاة" أي ذكر يسير الفوائت وهي ما يجب ترتيبها مع الحاضرة "في" حال تلبسه بـ "صلاة" مفروضة "فسدت هذه" أي الصلاة التي هو فيها بمعنى أنه يقطعها لا أنها فسدت بالفعل "عليه" قال ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ أن القطع واجب وهذا القول ظاهر المذهب كما قاله في التوضيح وقيل مستحب واستشكله ابن عبد السلام بأن الترتيب إما أن يكون واجبا فيلزم القطع أو مستحبا فيلزم التمادي وظاهره أيضا أن المأموم يقطع كغيره وهو قول في المذهب والمشهور ما في المدونة يتمادى مع الإمام ويعيد وفي وجوب الإعادة خلاف أي بناء على أن الترتيب بين اليسيرة والحاضرة واجب شرط وشهر في المختصر الإعادة في الوقت أي فلا تكون الإعادة واجبة بل مستحبة وحاصل ما في المسألة أنه إذا ذكر الإمام أو الفذ يسير الفوائت قبل عقد ركعة بسجدتيها فإنه يجب القطع وقيل يندب فلو عقد ركعة بسجدتيها شفع استحبابا وقيل وجوبا ويتبع المأموم إمامه في ذلك ولا فرق بين الرباعية والثنائية كالصبح والجمعة والمقصورة وظاهر المدونة أن المغرب كغيرها أي يشفعها إن عقد ركعة وهو غير معول