ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء وإن كان مع إمام تمادى
ــ
عليه بل يتمها مغربا وهو ما رجحه ابن عرفة فلو تذكر بعد أن كمل من المغرب ركعتين تامتين بسجدتيهما فإنه يكملها بنية الفريضة كما أنه إذا كمل ثلاثا من غيرها فإنه يكملها بنية الفريضة وبعد تكميل المغرب أو غيرها يعيد ندبا في الوقت أي بعد إتيانه بيسير الفوائت وإن كان الذاكر ليسير الفوائت المأموم فإنه يتمادى مع إمامه ثم تندب له الإعادة في الوقت ولا فرق بين أن تكون المعادة جمعة أو غيرها ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا ظهرا
"ومن ضحك" أي قهقه وهو الضحك بصوت وهو "في الصلاة أعادها" وجوبا أبدا لأنها بطلت اتفاقا إن كان عمدا سواء كان إماما أو مأموما أو فذا وعلى المشهور إن كان سهوا أو غلبة ومقابله لا يضر قياسا على الكلام قال ابن ناجي وظاهر كلامه وإن كان ضحكه سرورا بما أعده الله للمؤمنين كما إذا قرأ آية فيها صفة أهل الجنة فيضحك سرورا وبه أفتى غير واحد ممن لقيته من القرويين والتونسيين وعلى المشهور في السهو والغلبة يستخلف الإمام فيهما ويرجع مأموما ثم يعيد بعد ذلك وجوبا في الوقت وبعده والمراد بالسهو نسيان كونه في الصلاة وأما نسيان الحكم أو نسيان كون ما يفعل ضحكا فمقتضى كلام التوضيح أنه كالعمد "ولم يعد الوضوء" خلافا لأبي حنيفة القائل بأن القهقهة تنقض الوضوء أيضا كما أبطلت الصلاة إلا أن يكون في صلاة الجنازة فتبطل الصلاة فقط ولما كان المأموم يخالف الفذ والإمام في حالة نبه على ذلك بقوله: "وإن كان" الذي ضحك في صلاته "مع إمام تمادى" معه استحبابا مراعاة لحقه وقيل وجوبا وتمادي المأموم مقيد بقيود الأول