وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته
ــ
أن لا يقدر على الترك في أثناء الضحك بل غلبة وكذا فعله نسيانا فإن قدر على الترك لم يتماد الثاني أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا وإلا لم يتماد في الغلبة والنسيان بعد الثالث أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع الرابع أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين كلا أو بعضا وإلا قطع ولو بظن ذلك الخامس أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو اتسع الوقت "ولا شيء عليه" أي المصلي فذا كان أو إماما أو مأموما "في التبسم" حال تلبسه بالصلاة أي ولا سجود في السهو ولا بطلان في العمد أو الجهل غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهوا لأن التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهو كحركة الأجفان أو القدمين "والنفخ في الصلاة كالكلام" فتبطل بعمده وجهله ولا تبطل بسهوه اليسير ويسجد بعد السلام فقوله: "والعامد لذلك" أي للنفخ في الصلاة "مفسد لصلاته" حشو إلا أن يحمل الأول على السهو ولا يشترط في الإبطال بالنفخ أن يظهر منه حرفان بل ولا حرف واحد فظهر من ذلك أن المراد النفخ بالفم وأما بالأنف فلا يبطل عمده ولا سجود في سهوه قال الأجهوري وينبغي أن يقيد بأن لا يكون عبثا وإلا جرى على الأفعال الكثيرة ودليل الإبطال ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النفخ في الصلاة كلام يعني فيبطل ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي بل عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم والتنحنح لضرورة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه اتفاقا ولغير ضرورة قولان لمالك يفرق بين العمد والسهو والقول الآخر لا يبطل مطلقا وبه أخد ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي لخفة الأمر والمذهب أن الأنين لمرض لا يبطل الصلاة