والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات
ــ
ثم انتقل يتكلم على عذرين من الأعذار المسقطة لقضاء الصلاة أشار إلى أحدهما بقوله:"والمغمى" أي الذي أغمي "عليه لا يقضي ما خرج وقته" من الصلوات المفروضة ومثله السكران بحلال كمن شرب خمرا يظنه لبنا أو عسلا وأولى المجنون "في" حال "إغمائه" أو في حال سكره الحلال أو في حال جنونه وسواء كان الذي فاته في حال إغمائه الخ قليلا أو كثيرا خلافا لابن عمر في أنه يقضي ما قل كخمس صلوات فدون وإلا فلا "ويقتضي" بمعنى ويؤدي "ما أفاق في وقته" من الصلوات المفروضة والمراد بالوقت هنا الضروري وهو في الظهرين الغروب أي نهايته في الظهرين الغروب وفي العشاءين طلوع الفجر أي نهايته طلوع الفجر وفي الصبح طلوع الشمس أي نهايته طلوع الشمس "مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات" بيان للقدر من الوقت الذي يلزمه فيه أداء ما أفاق فيه وسقوط ما أغمي عليه في وقته ولا بد أن تكون الركعة كاملة بسجدتيها بعد تحصيل ما يكون به أداء الصلاة وهو الطهارة من الحدث فقط على المعتمد فإذا أغمي عليه ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي من النهار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة من الحدث لم يقضهما لأنه أغمي عليه في وقتهما ولو أفاق وقد بقي من النهار مقدار ما يدرك فيه خمس ركعات بعد الطهارة أيضا قضاهما لأنه أفاق في وقتهما وإذا أغمي عليه ولم يكن صلى المغرب والعشاء وقد بقي من وقتهما مقدار خمس ركعات لم يقضهما ولو أفاق في هذا المقدار قضاهما وكذلك الحكم في السقوط والأداء إذا بقي للفجر أربع ركعات لأنه يعتبر فضل ركعة عن الأولى وإن بقي للفجر مقدار ثلاث ركعات