للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن كان الباقي من الليل أربع

ــ

سقطت العشاء وتخلدت المغرب في ذمته والعذر الآخر أشار إليه بقوله "وكذلك الحائض تطهر" بمعنى انقطع حيضها ومثلها النفساء فما خرج وقته في حال حيضها لا تقضيه وتؤدي ما بقي من وقته مقدار ما يسع ركعة فأكثر بعد تطهرها والوقت الذي تطهر فيه إما أن يكون نهارا أو ليلا "فإذا" تطهرت نهارا و "بقي من النهار بعد طهرها" بالماء حيث لم يكن فرضها التيمم وإلا فمقدار الطهارة الترابية والحاصل أنه يقدر لها الطهر زيادة على ما تدرك فيه ركعة كاملة بسجدتيها ومثلها سائر أرباب الأعذار غير عذر الكفر "بغير توان" أي بغير تأخير لطهرها زاد عبد الوهاب ولبس ثيابها ولكن المعتمد أنه لا يقدر لها إلا الطهر الحدثي وأما الخبثي كالاستبراء الواجب على تقدير أن هناك حاجة فلا يقدر لها وكذلك ستر العورة والاستقبال فلا تقدير لشيء من هذه على المعتمد وكما يعتبر الطهر في جانب الإدراك يعتبر أيضا في جانب السقوط ثم لو شرعت في الظهر لظن إدراك الصلاتين وغربت الشمس صلت العصر وسقطت الظهر وتتم ما تشرع فيه نافلة فتسلم من ركعتين لأنه غير مدخول عليه "خمس ركعات صلت الظهر والعصر" بلا خلاف لأنها تقدر للعصر أربع ركعات وتدرك الظهر بركعة فإن ذكرت منسيتين قبل حيضها صلتهما أولا للترتيب ثم تقضي الظهر والعصر لأنها طهرت في وقتهما وهذا الترتيب في حق الحاضرة وأما المسافرة فإنها تقدر للظهر والعصر بثلاث ركعات لأنها تجعل للظهر ركعتين وللعصر ركعة "وإن" طهرت ليلا و "كان الباقي من الليل" بعد طهرها "أربع

<<  <   >  >>