ركعات صلت المغرب والعشاء وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل
ــ
ركعات صلت المغرب والعشاء" على قول ابن القاسم بناء على التقدير بالمغرب فيكون لها ثلاث ركعات وتبقى ركعة للعشاء وهذا التقدير في حق الحاضرة والمسافرة من غير فرق إذ لا فرق في الليليتين بين الحاضرة والمسافرة وحينئذ يكون قول المصنف وكان من الليل أربع ركعات أي ولو في السفر "و" أما "إن كان" الباقي "من النهار أو الليل أقل من ذلك" أي أقل من خمس ركعات في المثال الأول وأقل من أربع ركعات في المثال الثاني "صلت الصلاة الأخيرة" فقط وهي العصر في الأول والعشاء في الثاني لأنها لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها ولما أنهى الكلام على ما إذا طهرت نهارا أو ليلا انتقل يتكلم على ما إذا حاضت كذلك فقال "وإن حاضت لهذا التقدير" يعني تقدير خمس ركعات للنهار وأربع ركعات لليل "لم تقض ما حاضت في وقته" أخرت ذلك ناسية أو عامدة وإن كانت عاصية في العمد فإن حاضت وقد بقي من النهار ما يسع خمس ركعات ولم تكن صلت الظهر والعصر لم تقضهما لأنها حاضت في وقتهما "وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة" ولم تكن صلت الظهر والعصر "أو" حاضت "لثلاث ركعات من الليل" أي بقي منه مقدار ما يسع