للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول وأما المني فهو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها

ــ

"يخرج" غالبا عقب البول وقد يخرج بنفسه أو مع البول "فيجب منه ما يجب من البول" وهو الوضوء والاستبراء منه وهو استفراغ ما في المخرج بالسلت والنتر الخفيفين وغسل محله فقط "وأما المني" خروج المني من موجبات الغسل لا الوضوء وإنما ذكره المؤلف في موجبات الوضوء استطرادا لما أنه يوجب الوضوء في بعض أحواله وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة وإن كانت الحالة التي ذكرها المؤلف من موجبات الغسل ولذكر ما يخرج من القبل وكان المني من جملته "فهو الماء الدافق الخ" أي الماء الذي يخرج دفقة بعد دفقة عند اللذة الكبرى بالجماع وله رائحة كرائحة الطلع أي الطلع النخل أي رائحة غباره الذي يسقط منه.

"وماء المرأة الخ" وأما ماء المرأة أي منيها فصفته أنه ماء أصفر رقيق إذا خرج على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض والسلس يجب منه الغسل ولا يشترط بروزه إلى خارج بل المدار على إحساسها به فبمجرد الإحساس يجب عليها الطهر كما يجب عند انقطاع الحيض "وأما دم الاستحاضة الخ" دم الاستحاضة هو الدم السائل في غير أيام زمن الحيض والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بكسر الذال وحكمه وجوب الوضوء إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه وأما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه أو تساوى الأمران فلا يجب

<<  <   >  >>