ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون
ــ
"ولسلس البول الخ" هو بكسر اللام التي بين السينين اسم فاعل صفة للرجل أي يستحب لصاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة وأن يكون وضوءه متصلا بالصلاة ولا خصوصية لسلس البول بالحكم بل الحكم عام لكل ذي سلس بولا أو ريحا أو منيا فالجميع سواء في عدم النقض بالذي خرج منهم ولازم ولو نصف الزمن حيث عجز عن رفعه بتداو أو تزوج فإن قدر على رفعه فإنه يكون ناقصا وتغتفر له مدة التداوي في عدم النقض "ويجب الوضوء من زوال الخ" أي من الأسباب المؤدية إلى الحدث وموجبة للوضوء بعد زوالها زوال العقل بمعنى استتاره لا ذهابه بالكلية إذ لو ذهب بالكلية لم يعد إذ الغرض في إنسان يلحقه ما ذكر من نحو نوم أو إغماء ثم يعود له عقله فيحكم عليه بوجوب الوضوء "بنوم مستثقل" بفتح القاف أي أن النوم الثقيل ينقض الوضوء مطلقا طال أو قصر وحقيقة النوم الثقيل أنه الذي يخالط القلب ولا يشعر صاحبه بما فعل مبنيا للمفعول سواء فعله أو فعل غيره ومفهوم قوله مستثقل أن الخفيف الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب لا ينقض مطلقا قصيرا كان أو طويلا لما في مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون لكن يستحب الوضوء من النوم الخفيف الطويل "أو إغماء" قال مالك ومن أغمي عليه فعليه الوضوء والإغماء مرض في الرأس "أو سكر" يعني أن من غاب عقله بسبب سكر فعليه الوضوء ولا تفصيل بين السكر بحرام أو حلال كأن شرب لبنا يظنه غير مسكر فسكر منه "أو تخبط جنون" الأولى حذف تخبط لأن زوال العقل يكون بالجنون والتخبط مصاحب لزوال العقل لا أنه سبب له وإنما وجب الوضوء بسبب الجنون ذوالسكر والإغماء لأنه لما وجب بالنوم مع كونه أخف حالا