للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدفن بثيابه

ــ

بلاد الإسلام وهو المشهور ومقابله يقول إذا كان في بلاد الإسلام فإنه يغسل ويصلى عليه لأن درجته انحطت عن الشهيد الذي دخل بلاد العدو فإن رفع من المعترك حيا ثم مات فالمشهور أنه يغسل ويصلى عليه ولو كان حين الرفع منفوذ المقاتل إلا أن يكون لم يبق فيه إلا ما يكون من غمرة الموت ولم يأكل ولم يشرب هذا محصل ذلك القول على ما يستفاد من بعض شروح العلامة خليل ولكن المذهب أن منفوذها لا يغسل رفع مغمورا أم لا وكذا غير منفوذها وهو مغمور "و" كما أنه لا يغسل ولا يصلى عليه "يدفن بثيابه" مصحوبة بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وأن تكون مباحة وخاتم قل ثمن فصه إلا الدرع والسلاح فيجردان عنه ولا يزاد عليها شيء فإن قصرت ثيابه عن الستر زيد عليها ما يستر وجوبا كما أنه يجب تكفينه إذا وجد عريانا وإنمالم يغسل الشهيد لقوله عليه الصلاة والسلام: "زملوهم بثيابهم اللون لون الدم والريح ريح المسك", ومعنى زملوهم أي لفوهم وقوله: "والريح ريح المسك", أي ورائحة دم الشهيد عند الله بمنزلة ريح المسك في الرضا فلأجل ذلك لا يغسل ولا يزال عنه الدم وإنما لم يصل عليه لما قيل لمالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر سبعين تكبيرة قال لا ولا أنه صلى على أحد من الشهداء قال في الموطأ: "إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد"

قال الحافظ جلال الدين رحمه الله: هذا أمر مجمع عليه واختلف في تعقيله فقيل هو من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه وعلى هذا فالصلاة عليه حقيقية وهو الصواب فقد قال عياض الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة حقيقية لا مجرد الدعاء فقط وقيل المراد بالصلاة عليه مجرد الدعاء فقط قال الباجي ووجهه

<<  <   >  >>