للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصلى على قاتل نفسه ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود ولا يصلي عليه الإمام ولا يتبع الميت بمجمر والمشي أمام الجنازة أفضل ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن

ــ

أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من كل شهيد والشهيد يغنيه فضله عن الصلاة عليه فهو صلى الله عليه وسلم أولى وإنما فارق الشهيد في الغسل لأن الشهيد منع من تغسيله إزالة الدم عنه وهو مطلوب بقاؤه لطيبه ولأنه عنوان شهادته في الآخرة وليس على النبي صلى الله عليه وسلم ما تكره إزالته عنه فافترقا "ويصلى على قاتل نفسه" كان القتل عمدا أو خطأ وإثمه على نفسه في العمد ويصلي عليه أهل الفضل في الخطإ دون العمد "و" كذلك "يصلى على من قتله الإمام في حد" وجب عليه فيه القتل كتارك الصلاة كسلا والمحارب أي قاطع الطريق ومن وجب عليه الرجم كلائط وزان محصنين "أو" قتله الإمام "في قود" كمن قتل نفسا بغير نفس "ولا يصلى عليه" أي على من قتله في حد أو قود "الإمام" ولا أهل الفضل وإنما تركت الصلاة عليه من الإمام وأهل الفضل ليكون ذلك ردعا لغيره عن مثل فعله إذا رأوا الأئمة وأهل الفضل امتنعوا من الصلاة عليه "ولا يتبع الميت بمجمر" بفتح الميم الأولى وكسرها اسم للشيء الذي يجعل فيه الجمر والعود نفسه وكذا المجمر بالضم فيهما والمعنى أنه لا يتبع الميت بمجمر فيها نار لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك "والمشي أمام الجنازة" للرجال "أفضل" من المشي خلفها وإذا ركبوا فيستحب لهم أن يكونوا خلفها ودليل الأول: ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة" ودليل الثاني: ما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب يسير خلف الجنازة" " ويجعل الميت في قبره" على جهة الاستحباب "على شقه الأيمن" إلى

<<  <   >  >>