للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو أهدى لم يجزه وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أولها ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني

ــ

"أو أهدى لم يجزه" لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} فذكر الأيام دون الليالي والمراد بالليالي هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ومن ضحى في اليوم الثاني أو الثالث بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أجزأه ويكون تاركا للمستحب بخلاف من ضحى في اليوم الأول بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فإنه لا يجزئه "وأيام النحر" عند مالك تبعا لجماعة من الصحابة "ثلاثة" أي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده "يذبح فيها" ما يذبح "أو ينحر" ما ينحر وقد قدم أن ابتداء زمن النحر والذبح من ضحوة يوم النحر بعد صلاة الإمام وذبحه وأما آخره فـ "إلى غروب الشمس من آخرها" أي من آخر الأيام الثلاثة وهي متفاوتة في الفضيلة وقد بين ذلك بقوله: "وأفضل أيام النحر" للأضحية "أولها" لفعله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده "ومن فاته الذبح" أو النحر "في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم" وهو ابن حبيب ونقله بهرام من روايته عن مالك "يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني" قال بهرام لا خلاف أن ما قبل الزوال من أول يوم أفضل مما بعده واختلف هل ما بعد الزوال منه أفضل مما قبل الزوال من اليوم الثاني وهو ظاهر لفظ المختصر وهو مذهب الرسالة وغيرها وإليه ذهب ابن المواز أو ما قبل الزوال من الثاني أفضل مما بعده من الأول وهو قول مالك في كتاب ابن حبيب وهو ضعيف فالمعتمد أن جميع اليوم الأول

<<  <   >  >>