للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة وليقل الذابح بسم الله والله أكبر وإن زاد في الأضحية ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل وكذلك عند إرسال الجوارح

ــ

أفضل مما بعده حتى أن القابسي أنكر رواية ابن حبيب "ولا يباع" على جهة المنع "شيء من الأضحية" التي تجزىء بعد الذبح وكذا كل ما هو قربة كالهدي والعقيقة وقوله: "جلد ولا غيره" صرح به وإن كان داخلا فيما قبله إشارة للرد على من يقول يجوز بيع الجلد "وتوجه الذبيحة" في الأضحية وغيرها "عند الذبح إلى القبلة" استحبابا فإن تركه لعذر أو نسيانا أكلت اتفاقا "وليقل الذابح" عند الذبح "باسم الله والله أكبر" والجمع بين التسمية والتكبير هو الذي مضى عليه عمل الناس أما التكبير فسنة أي مستحب وأما التسمية فيؤخذ من كلامه بعد وهو مذهب المدونة أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وإن اقتصر عليها أجزأه لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} فلم يشترط سوى مجرد اسم الله تعالى "وإن زاد الذابح" على التسمية والتكبير "في" ذبح "الأضحية" والهدي أو النسك والعقيقة "ربنا تقبل منا فلا بأس بذلك" قيل لا بأس هنا بمعنى الاستحباب وقيل بمعنى الإباحة "ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها فإنها تؤكل فإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل" هذا على مذهب المدونة أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان "وكذلك" من نسي التسمية "عند إرسال الجوارح" أو رمي السهم وغيره مما يصاد به

<<  <   >  >>