للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يزوج الثيب أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان

ــ

يثبت عند القاضي موجبات التزويج من خوف فسادها بزنى أو ضيعة لفقر وكونها بلغت عشر سنين فأكثر "ولا يزوج الثيب" البالغة العاقلة الحرة التي لم تزل بكارتها بعارض أو بزنى رشيدة كانت أو سفيهة "أب ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول" وقيدنا بالبالغة احترازا من الصغيرة التي ثيبت قبل البلوغ فلا يتوقف تزويجها على رضاها بل حكمها حكم المجبرة وبالعاقلة احترازا عن المجنونة أي عن الثيب البالغ المجنونة فإن الأب يجبرها ولو كان لها أولاد وكذا الحاكم يجبر المجنونة البالغة إذا لم يكن هناك أب وبالحرة احترازا من الأمة فإن للسيد جبرها اتفاقا وبالتي لم تزل بكارتها الخ مما أزيلت بكارتها بعارض فإن للأب جبرها اتفاقا ومن أزيلت بكارتها بزنى فكذلك على ما في المدونة وما ذكر من أنها تأذن بالقول فهو كذلك لما رواه مالك والشافعي ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" والمراد بالأيم الثيب والفرق بين البكر والثيب أن الحياء قائم في البكر والثيب قد زال منها ذلك أي لم يوجد بتمامه نقل عن ابن القصار أن الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وجزء في الرجال فإذا تزوجت المرأة ذهب ثلثه فإذا ولدت ذهب ثلثاه فإذا زنت ذهب كله "ولا تنكح المرأة" ذات الحال "إلا بإذن وليها" أو وكيله لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا "أو" بإذن "ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان" وذو الرأي من

<<  <   >  >>