للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ ومن قرب من العصبة أحق

ــ

اجتمعت فيه شروط الولاية وشروطها الذكورة والحرية والعقل والبلوغ وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة وقوله كالرجل من عشيرتها تفسير لذي الرأي وقوله أو السلطان معطوف على ذي الرأي فأو للترتيب وإنما قيدنا المرأة في كلامه بذات الحال لقوله: "وقد اختلف في الدنية" وهي التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا حال فمتى اتصفت بجمال أو مال أو حال تكون شريفة والحال ما يعد مفخرة كالنسب والحسب ككرم الآباء هل لها "أن تولي أجنبيا" وهو من له ولاية الإسلام فقط أي فلم يكن وليا ولا ذا رأي من أهلها ولا مولى ولا سلطانا مع وجود الولي الخاص فقال ابن القاسم يجوز لها أن توليه ابتداء مع وجود القريب وقال أشهب لا يجوز ذلك إلا لعدم القريب فالشيخان متفقان على الصحة وإنما الخلاف بينهما في الجواز ابتداء هذا ما أفاده بعضهم وأفاد التتائي خلاف ذلك وأن الخلاف بينهما إنما هو بالصحة وعدمها فابن القاسم يقول بالصحة أي مع الكراهة وهو المعتمد وأشهب يقول بعدمها ثم انتقل يتكلم على مراتب الأولياء بالنسبة للثيب فقال: "والابن أولى" بتزويج أمه "من الأب" أي من أبيها لأنه أقوى العصبة بدليل أنه أحق بموالي مواليها من الأب فلو كانت المرأة أعتقت عبدا والعبد أعتق عبدا فالعبد الثاني مولى لمولاها الذي هو العبد الأول الذي باشرت عتقه فالأحق بذلك الذي جعل مولى لمولاها ابنها لا أبوها وأحق بالصلاة عليها منه "والأب أولى" بنكاح ابنته "من الأخ" الشقيق أو لأب لأن الأخ يدلي بالأب والأب يحجبه عن الميراث والحاجب أولى من المحجوب ولو اقتصر على قوله: "ومن قرب من العصبة" فهو "أحق".

<<  <   >  >>