للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن زوجها البعيد مضى ذلك وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة

ــ

لكفى ومعنى أحق على جهة الأولوية بدليل قوله: "وإن زوجها البعيد" كالعم مع وجود الأقرب الخاص كالأخ "مضى ذلك" التزويج لأن الترتيب بينهما إنما هو على جهة الأولوية فقط كما أفاد ذلك معظم شيوخ المدونة وأن مخالفته مكروهة فقط إن كان التزويج بكفء ولم يكن الخاص مجبرا فإن زوجها بغير كفء فإنه يرد أي يجب على الولي الأقرب رد النكاح ولو رضيت المرأة بذلك فإن لم يرده رفعت ذلك للإمام أي وجوبا لرده ولا يجوز لها الرضا وإن زوجها مع وجود المجبر فسخ "وللوصي أن يزوج الطفل" الذكر الذي "في ولايته" أي له جبره على التزويج كالأب حيث كان في ذلك مصلحة كنكاحه من المرأة الموسرة أو الشريفة "ولا يزوج الوصي الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها" وأن يعين له الزوج كما لبعضهم كأن يقول له زوجها من فلان وعلى ما في المختصر يكفي إذا أمره بالإجبار أن يزوجها ممن شاء "وليس ذوو الأرحام من الأولياء" في النكاح وهم من كان من جهة الأم سواء كان وارثا كالأخ للأم أو غير وارث كالخال "والأولياء من العصبة" جمع عاصب وهو كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر مثله والأقوى تعصيبا يقدم فيقدم الأخ الشقيق مثلا على الأخ للأب قال ابن عمر ظاهر كلامه أن الولي لا يكون إلا من العصبة وقد قال قبل هذا أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان فتنافى كلامه سابقا ولاحقا ويجاب بمنع المنافاة برد ما هنا إلى ما تقدم بأن نقول الولي لا يكون إلا من العصبة أي لا من ذوي الأرحام فلا ينافي أنه قد

<<  <   >  >>