وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات
ــ
الحرة وإن علت لأنه لا شبهة له في مالهما إذ لو سرق من مالهما قطع أو زنى بأمة إحداهما حد ولا يشترط في جواز تزويجهما خوف العنت لأن ولده يعتق على أبويه وإنما يشترط ذلك إذا كانا عبدين لأن الولد للسيد "و" يباح "له" أيضا "أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره" هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل التزويج وانفصلت من الرضاع أما إذا تزوجها وهي ترضعها أو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل وأولدها بنتا فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا في ذلك ثلاثة أقوال استظهر منها المنع والكراهة احتياطا ثم ذكر عكس هذه المسألة بقوله: "وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره" أي غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهو أخو الربيبة من الرضاع "ويجوز للحر والعبد" المسلمين "نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات" اتفاقا في حق الحر وعلى المشهور في حق العبد وروى ابن وهب قصره على اثنتين قياسا على طلاقه وحدوده وقد يمتنع القياس بأن النكاح لذة يستوي فيها الحر والعبد كالأكل والشرب وإنما يتشطر العذاب ويمتنع نكاح الخامسة بإجماع فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده وتحل الخامسة بطلاق إحدى الأربع طلاقا بائنا لا رجعيا لبقاء العصمة "و" يجوز "للعبد نكاح أربع إماء مسلمات" مملوكات