للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وليعدل بين نسائه وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده

ــ

للغير من غير اشتراط خوف العنت وبغير اشتراط أن لا يجد للحرائر طولا وإنما يشترط الإسلام "و" يجوز "للحر ذلك" أي تزويج أربع إماء مسلمات مملوكات للغير بشرطين أحدهما "إن خشي العنت" أي الزنى لقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى فإن اشتد الخوف من الله وأمن على نفسه حرمت الأمة وسمي الزنى عنتا لأن أصله التعب والمشقة لقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ} أي ضيق عليكم "و" الآخر إذا "لم يجد للحرائر طولا" وهو ما يتزوج به الحرة "وليعدل بين نسائه" سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي فاختاروا واحدة أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتصار على الواحدة إن خاف الجور فدل على أن العدل واجب وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" رواه أصحاب السنن الأربعة وأجمعت الأمة على وجوبه فمن لم يعدل بين نسائه فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز إمامته ولا شهادته والراجح أنه يقصر العدل على المبيت فقط وأما الكسوة والنفقة فبحسب حال كل واحدة فالشريفة بقدر مثلها والدنيئة بقدر مثلها ولا يجب في الوطء ويحرم عليه أن يوفر نفسه لينشط للأخرى والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيومين إلا برضاهن "وعليه" أي الزوج حرا كان أو عبدا وجوبا "النفقة والسكنى" للزوجة حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية "بقدر وجده"

<<  <   >  >>