للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالذهب ولا يجوز فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد والطعام من الحبوب والقطنية وشبهها مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير ولا يجوز طعام

ــ

الذهب "بالذهب" يدا بيد متفاضلا والأصل في منعه قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" الحديث وتشفوا بضم الفوقية وكسر الشين المعجمة وضم الفاء المشددة أي لا تفضلوا والشف بكسر الشين الزيادة ويطلق على النقصان فهو من أسماء الأضداد قاله الحطاب ومثله الورق في حرمة التفاضل "ولا يجوز" بيع "فضة بفضة ولا ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد" أي فيجوز ولو اختلفا في العدد "والطعام من الحبوب" ذوات السنابل وهي القمح والشعير والسلت وذوات الأغلاف وهي الذرة والدخن والأرز ومفاده أن القطنية ليست من الحبوب "و" من "القطنية" بكسر القاف وفتحها الفول والحمص والبسيلة والجلبان والترمس واللوبيا والعدس "و" من "شبهها" أي القطنية "مما يدخر من قوت" وهو ما تقوم به البنية الآدمية كاللحم والسمن "أو إدام" كالعسل والخل "لا يجوز" خبر عن قوله والطعام أي الطعام كله لا يجوز "الجنس" أي بيع الجنس الواحد "منه بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد" وقوله: "ولا يجوز فيه تأخير" تأكيد لقوله: يدا بيد وتعتبر المماثلة في الكيل والوزن الشرعيين فإن لم يحفظ عن الشارع في شيء من الأشياء معيار معين فبالعادة العامة "ولا يجوز طعام"

<<  <   >  >>