بطعام إلى أجل كان من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر ولا بأس بالفواكه والبقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد
ــ
أي بيعه "بطعام إلى أجل كان الطعام من جنسه أو من خلافه كان مما يدخر أو لا يدخر" كالرمان والبطيخ لدخول ربا النساء في كل المطعومات "ولا بأس" أي يجوز "بيع الفواكه و" بيع "البقول وما لا يدخر متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد" أما ما لا يدخر من الفواكه أصلا كالمشمش والتفاح فيجوز فيها التفاضل اتفاقا وإن كانت تدخر نادرا في قطر دون قطر كالكمثرى يجوز فيها التفاضل على المشهور وإن كان يدخر غالبا كالجوز واللوز فأشار بقوله: "ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه اليابسة" ما قاله قول ضعيف في المذهب والمشهور جواز التفاضل فيها مناجزة وقوله: "وسائر الإدام والطعام والشراب" مثل العسل والخل ممتنع فيها التفاضل "إلا الماء وحده" فإنه يجوز فيه التفاضل ولا يجوز بيعه بالطعام إلى أجل على المشهور فيهما "وما اختلفت أجناسه من ذلك" أي من الشراب "ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد" لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا