للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزكاة أنها صنف واحد ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف ولحوم الطير كله صنف ولحوم دواب الماء كلها صنف وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف ومن ابتاع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه إذا كان شراؤه

ــ

باب "الزكاة أنها صنف" واحد "ولحوم ذوات الأربع من الأنعام" الإبل والبقر والغنم "و" من "الوحش" كالغزال وبقر الوحش كله "صنف" واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ويحرم متفاضلا "ولحوم الطير كله" إنسيه ووحشيه وإن كان طير ماء "صنف" واحد "ولحوم دواب الماء كله صنف" واحد "وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه" فلا يباع شحم بهيمة الأنعام بلحمها إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا شحم الحوت بالحوت إلا مثلا بمثل يدا بيد "وألبان ذلك الصنف" من الأنعام "وجبنه وسمنه صنف" صنيع كلامه يقتضي جوازا بيع بعضه ببعض متماثلا لأن ذلك شأن الصنف الواحد وهو من مشكلات الرسالة ولم يجزه مالك ولا أصحابه وقد أجاب عنه الجزولي بأن تقدير كلامه وألبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف وسمنه صنف فهؤلاء الأصناف الثلاثة يجوز بيع كل صنف بعضه ببعض متماثلا ولا يجوز متفاضلا "ومن ابتاع طعاما" ربويا كان أو غيره "فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه" لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه مقيد بما "إذا كان شراؤه"

<<  <   >  >>