للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه

ــ

أي شراء المبتاع "ذلك" الطعام "على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف" وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور لأنه قد ملكه بالعقد ولذا لو تلف قبل قبضه كان ضمانه من المشتري "وكذلك كل طعام" ربويا كان أو غير ربوي "أو" كل "إدام" كالشحم واللحم "أو" كل الأبزار كالملح أو كل " شراب" لا يجوز بيع شيء من ذلك قبل أن يستوفيه ولا يستثنى منه شيء "إلا الماء وحده" لأنه ليس بطعام بدليل جواز بيعه بالطعام إلى أجل "وما يكون من الأدوية" كالعسل يركب أي مع غيره من العقاقير فيجعل دواء "و" ما يكون من "الزراريع التي لا يعتصر منها زيت" صوابه الزرائع لأن الواحدة زريعة خفيفة الراء والتشديد من لحن العوام وذلك كزريعة السلق وحب الفجل الأبيض وحب البصل وقوله التي لا يعتصر منها زيت أي شأنها ذلك يحترز به عن حب السمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر والزيتون فهذه لا يجوز بيعها قبل قبضها وكذا مصلح الطعام كبصل وثوم وتابل كفلفل وكزبرة وشمار وكمونين أبيض وأسود "فلا يدخل ذلك فيما" أي الذي "يحرم من الطعام قبل قبضه أو" فيما يحرم من "التفاضل في الجنس الواحد منه" فيجوز بيعه قبل قبضه والتفاضل في الجنس الواحد منها

<<  <   >  >>