أو تقوم عليه وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك
ــ
لا صداق ولا ما نقصها "أو تقوم عليه" أي على الواطئ فإن كان موسرا أخذ منه شريكه ثمن نصيبه منها وإن كان معسرا اتبعه بالقيمة على ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل "وإن قالت امرأة" حرة غير طارئة لم يعلم لها زوج والحال أن "بها حمل" ظاهر "استكرهت" عليه "لم تصدق" في دعواها الإكراه لأن الأصل الطوع حتى يثبت الإكراه ولأن تصديقها ذريعة إلى كثيرة الزنى لا سيما مع قلة دين النساء وميلهن للوطء وسواء كانت ممن يليق بها الإكرام أم لا "وحدت إلا أن" تظهر أمارة تدل على صدقها وهي أن "تعرف بينة" عادلة "أنها احتملت حتى غاب عليها" المكره وخلا بها "أو جاءت مستغيثة عند النازلة" أي عقب الوطء لأن مجيئها صائحة قرينة غصبها "أو جاءت تدمي" إذا كانت بكرا ظاهر المصنف أن مجيئها بتلك الحالة مسقط للحد وليس كذلك فلا يكفي في سقوط الحد عنها مجرد مجيئها تدمي بل لا بد بعد تحقق الفعل من قرينة تدل على صدقها كمجيئها متعلقة بمن ادعت عليه "والنصراني" أو اليهودي "إن غصب المسلمة في الزنا قتل" إذا ثبت الغضب بأربعة شهداء لأنه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله "وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك"