للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا

ــ

سواء رجع لشبهة أو لا رجع في الحد أو قبله وأما الهروب فإن كان في أثناء الحد فكالرجوع وأما قبل فالحد لازم وفرق بأن الهروب في أثناء الحد يدل على الرجوع لإذاقته العذاب بخلافه قبله وحيث سقط الحد عنه لا يسقط عنه صداق المزني بها حيث كانت مكرهة "ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى" وحد القذف وحد الشرب ولا يقيم عليهما حد السرقة ويشترط في إقامته الحد المذكور أحد أمور وهي "إذا ظهر حمل" بالأمة أو "أقامت بينة" عليها أو على العبد بالزنى "غيره" أي غير السيد وهو "أربعة شهداء أو كان إقرار" منهما على أنفسهما بذلك ولما كان حكم الأمة المتزوجة بغير عبد السيد يخالف حكم غيرها خشي أن يتوهم دخولهما فيما تقدم استدرك على ذلك فقال: "ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره" أي لغير السيد "فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان" أي لحق الآخر من الزوجين إن كان حرا ولحق سيده إن كان رقا ثم شرع يتكلم على اللواط فقال: "ومن عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا" لفظ من عام يشمل الحر والعبد والكافر وعمل قوم لوط إتيان الذكور في أدبارهم وسواء كان الذكر مملوكة أم لا وخرج بالذكر الأنثى فإنه لا يرجم.

<<  <   >  >>