للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأب والشقيق يحجب الأخ للأب وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان مع الأخ ذو سهم بدىء بأهل السهام وكان له ما بقي وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث

ــ

لأب" عند عدم الشقيق "والشقيق" أي الأخ الشقيق "يحجب الأخ" الذي "للأب" لأن كل من ساوى في درجة وزاد فهو مقدم "وإن كان" من يرث "أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب" عند عدم الشقائق "فالمال" الموروث يقسم "بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين" وهذه المسألة مكررة وإنما كررها ليرتب عليها قوله: "وإن كان مع الأخ ذو" أي صاحب "سهم" أي فرض "بدئ بأهل السهام وكان له" أي الأخ "ما بقي" لقوله عليه الصلاة والسلام: "فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر" فهو من جملة ما دخل تحت الحديث "وكذلك يكون ما بقي" عن أهل السهام "للإخوة والأخوات" الأشقاء إن كانوا وإلا فللإخوة والأخوات للأب يقسم ذلك الباقي إن كان بينهم "للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم" ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا "قد ورثوا الثلث" وورث بقية أهل السهام الثلثين

<<  <   >  >>