وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم وإن
ــ
كزوج وأم أو جدة فقد استكملوا المال "و" الحال أنه "قد بقي" بعد استغراق أهل السهام جميع المال "أخ شقيق" فقط "أو إخوة ذكور" فقط "أو ذكور وإناث" معا "شقائق معهم" لا حاجة له والمعنى أو ذكور وإناث حالة كونهم أي الذكور والإناث إخوة شقائق "فـ" إن الأخ الشقيق أو الإخوة الشقائق "يشاركون كلهم" تأكيد للواو في قوله يشاركون "الإخوة للأم في ثلثهم" لاشتراكهم في ولادة الأم "فيكون بينهم بالسواء" حظ الذكر كالأنثى "وهي الفريضة التي تسمى" عند الفرضيين "بالمشتركة" لاشتراك الإخوة في الثلث وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم فصاعدا وعصبة من الأشقاء وتعرف أيضا بالحمارية وذلك أنها رفعت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحكم بإسقاط الإخوة الأشقاء فقال واحد منهم هب أن أبانا كان حمارا أليست الأم لنا واحدة فحكم بالثلث لجميعهم بالسواء الأشقاء والذين للأم حظ الأنثى منه كحظ الذكر "ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم في ثلثهم لخروجهم عن ولادة الأم" ثم ثنى بفقدان العصبة فقال: "وإن