للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ولا بأس بالشرب قائما ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد ويكره أن يأكل متكئا ويكره الأكل من رأس الثريد ونهي عن القران في التمر وقيل

ــ

وهو في الأولين لما يتقى من القذر وفي الثالث لحرمته "و" كذلك نهى نهي تحريم "عن الشرب في آنية الذهب والفضة" لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وضمير لهم للكفار "ولا بأس بالشرب قائما" لما في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما وقاعدا, وفعله عمر وعثمان وعلي وعليه جماعة الفقهاء "ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا" بكسر النون والمد والهمز ويروى بتشديد الياء "أن يدخل المسجد" ال فيه للجنس من حيث وجوده في جميع أفراده وسواء كان مسجد جمعة أم لا أي يكره له ذلك كما في سماع ابن القاسم من مالك إلا أن غير واحد رجح الحرمة وحمل ابن عمر كلام المصنف عليه "ويكره أن يأكل متكئا" وصفة الاتكاء أن يميل على مرفقه الأيسر أي بأن يبسط الفخذ اليسرى ويركز فيها المرفق اليسرى ويعتمد عليها والفخذ اليمنى قائمة "ويكره الأكل من رأس الثريد" لما صح أنه عليه الصلاة والسلام أتي بقصعة من ثريد فقال: "كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها" "ونهى عن القران في التمر" أي الازدواج أي بأن يجمع بين التمرتين في المرة الواحدة "وقيل

<<  <   >  >>