للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها

ــ

إن ذلك" النهي عن القران في التمر إنما هو "مع الأصحاب الشركاء فيه" والنهي نهي كراهة إن عللنا بسوء الأدب وإن عللنا بالاستبداد وكان القوم شركاء كان النهي نهي تحريم "ولا بأس بذلك مع أهلك" لأنه يجوز لك أن تستبد بشيء دونهم "أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم" وهذا على التعليل بالاستبداد وأما على التعليل بسوء الأدب فالعلة موجودة, والكراهة باقية "ولا بأس في التمر وشبهه" كالزبيب "أن تجول بيدك في الإناء" الذي يكون فيه المأكول أي تشيعها وترسلها يمينا وشمالا "لتأكل ما" أي الذي "تريد منه" وقد وردت السنة بذلك وكان الأنسب ذكر هذه المسألة عقب قوله فيما سبق وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك "وليس غسل اليد قبل" أكل "الطعام من السنة" بل هو مكروه إذا كانتا نظيفتين قال مالك: وليس العمل على قوله عليه الصلاة والسلام: "الغسل قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم" أي ليس عمل أهل المدينة عليه أي ومذهبه أنه يقدم على الحديث وإن كان صحيحا وذلك لأن عملهم على خلاف حديث المصطفى لا يكون إلا لموجب وذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف مقتضاه الدال على نسخه "إلا أن يكون بها" أي اليد

<<  <   >  >>