للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى ذلك

ــ

يكون في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل والثالث لا شيء فيه فإذا خرج الذي فيه افعل مضى وإذا خرج الذي فيه لا تفعل رجع وإن خرج الذي لا شيء فيه أعاد الاستقسام ثم بين صفة رقية العين بقوله: "والغسل للعين" أي وصفة الرقية بالعين إذا عرف العائن "أن يغسل العائن" أي وجوبا ويجبر عليه إن امتنع من ذلك إذا خشي على المعيون الهلاك ولم يمكن الخلاص إلا به فيغسل "وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره" أي ما يلي فرجه وفيه من حسن العبارة ما لا يخفى حيث لم يعبر باللفظ الذي يستحيا منه وهو الفرج وأشار إليه إشارة لطيفة ويجمع ذلك "في قدح ثم يصب على المعين" قال ابن العربي صوابه العائن وفيه نظر لأن الصب على المعان أي المصاب بالعين لا العائن وصفة صب القدح على المعان أن يصب عليه من فوقه ويقلب القدح أي وراء ظهره على الأرض "ولا ينظر في" علم "النجوم إلا" في شيئين فإن النظر فيه لهما قد ورد الشرع به أحدهما "ما يستدل به على" معرفة سمت "القبلة" أي جهتها.

"و" ثانيهما: ما يستدل به على معرفة "أجزاء الليل" ما مضى وما بقي وبقي ثالث جائز وهو النظر فيما يهتدى به في السير لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} "ويترك ما سوى ذلك" مما

<<  <   >  >>