للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل ويكره الوسم في الوجه ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

ــ

يدعيه المنجمون "ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية" على جهة الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم "إلا لـ" أجل حراسة "زرع أو" لأجل حراسة "ماشية" وهي الغنم "يصحبها في الصحراء ثم يروح" أي يرجع يبيت "معها" حيث باتت "أو لـ" أجل "صيد يصطاده لعيشه" أي قوته وقوت عياله "لا للهو" أي اللعب فلا يجوز اتخاذه "ولا بأس بخصاء الغنم" الضأن والمعز لما فيه من صلاح لحومها "ونهي عن خصاء الخيل" لأن ذلك ينقص القوة ويذهب النسل منها وأما خصاء البغال والحمير فجائز وخصاء الآدمي حرام إجماعا "ويكره الوسم" أي العلامة بالنار "في الوجه ولا بأس به في غير ذلك" أي غير الوجه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه وأرخص في السمة أي العلامة في الأذن لأن المالك يحتاج لها للتميز "ويترفق بالمملوك" في أكله وشربه وعمله "و" إذا كان الأمر كذلك "لا يكلف من العمل إلا ما يطيق" فلا يجوز للسيد أن يكلف عبده أو أمته ما يشق عليهما ولا ما لا تتحمله أبدانهما والله أعلم

<<  <   >  >>