فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية, فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق واستلحق عليه ولا وافق فيرفع الأمر يمنا خفية"١.
وذلك سدا لذريعة الشر والفتنة فإن إنكار المحتسب على ولي الأمر لا يؤتي أكله وثماره الطيبة إلا إذا كان بطريقة خفية سرية رفيقة لمن هو قادر عليه فإن لم ير له قبولا فيكتفي برفعه للعلماء لتولي هذه المهمة بطريقتهم الخاصة وبذلك تكون قد برئت ذمة المحتسب ولا يحق له استخدام الإنكار العلني في حالة عدم الاستجابة بأي حال من الأحوال.
وحول هذا المعنى قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: " ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف, ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير, وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله, ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم ... ولما فتحوا- أي الخوارج- الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم, حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان بأسباب ذلك وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب
١-الرسائل الشخصية – الرسالة الرابعة والأربعون ص ٢٩٧, والدرر السنية في الأجوبة النجدية ٧/٢٥.