للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحاملها, الحمولة إليه, وعاصرها, ومعتصرها, وآكل ثمنها" ١.

فالتغير باليد لا مندوحة عنه متى وجدت القدرة عليه.

قال المروذي: سألت أبا عبد الله – أحمد بن حنبل- " رحمهما الله" قلت: أمر في السوق فأرى الطبول تباع أكسرها؟ قال: ما أراك تقوى, إن قويت يا أبا بكر- أي فافعل- قلت: أدعى أغسل الميت فأسمع صوت الطبل, قال: إن قدرت على كسره وإلا فاخرج٢.

وقال أيضا رحمه الله:

قلت لأبي عبد الله: لو رأيت مسكرا مكشوفا في قنينة أو قربة ترى أن تكسر أو تصب؟ قال: تكسره٣.

وقال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرنج فنهاهم فلم ينتهوا, فأخذ الشطرنج فرمى به, قال: قد أحسن, قيل: فليس عليه شيء؟ قال: لا, قيل له: وكذلك إن كسر عودا أوطنبور٤؟ قال: نعم٥.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله قال: أبي سئل عن رجل رأى مثل الطنبور والعود, أو الطبل وما أشبه هذا, ما يصنع به؟ قال: إذا كان مغطى فلا, وإذا كان مكشوفا فاكسره٦.


١-أخرجه أحمد في المسند, مسند عبد الله بن عمر ح: ٥٣٩٠,٧/٢٠٦ شرح أحمد محمد شاكر- ن دار المعارف بمصر ط/٢"١٣٩١هـ-١٩٧١م", وقال أحمد شاكر بهامشه: إسناده صحيح.
٢-كتاب الورع ص ١٥٥.
٣-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٧٩ للخلال.
٤-الطنبور: الذي يلعب به معرب, وقد استعمل في لفظ العربية: لسان العرب ٤/٢٧٠٩ مادة: طنب.
٥-كتاب مسائل الإمام أحمد ص ٢٧٩ تأليف الحافظ أبي داود بن سليمان بن الأشعث السجستاني, تقديم السيد محمد رشيد رضا- ط/١- مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٥٣هـ.
٦-الأمر بالمعروفو النهي عن المنكر ص ٨٠ للخلال.

<<  <   >  >>