للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: (أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط:

١- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وبصفاته.

٢- وباللسان العرب أو بما يعرف معناه من غيره.

٣- وأن يعتقد أنَّ الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى) ١.

الدليل على جوازها حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية من الحُمَةِ٢ فقالت: "رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حُمَةٍ"٣.

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "رخَّص" فيه إشارة إلى أنَّ النهي عن الرقي كان متقدماً) ٤ ا. هـ.

وقال الخطَّابي رحمه الله: "وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرها من الأمراض، والأوجاع لأنَّه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه من وجع كان به) ٥.

وقال ابن القيم رحمه الله: (المراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحُمة) ٦.

وعن جابر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقى. فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إنَّه كانت عندنا رقية نرقي بها


١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/١٩٥ بتصرف يسير.
٢ الحُمة: سم ذوات السموم وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور حمة وذلك لأنّها مجرى السم، (معالم السنن للخطابي ضمن مختصر سنن أبي داود للمنذري ٥/٣٦٣) .
٣ أخرجه البخاري في صحيحه- ك: الطب ب: رقية الحية والعقرب ٧/١٧١.
٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/٢٠٦.
٥ معالم السنن للخطابي ضمن مختصر سنن أبي داود للمنذري ٥/٣٦٣.
٦ الطب النبوي ص١٧٥، حقَّق نصوصه، وخرّج أحاديثه، وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط- ن مؤسسة الرسالة- بيروت- مكتبة المنار الإسلامية- الكويت ط/٢ (١٤٠١ هـ- ١٩٨١م) .

<<  <   >  >>