وفي الاصطلاح: أن يرشي الحاكم ليدفع ظلمه، ويجزيه على واجبه. (انظر المغني ١٤/٦٠) ، وقال بجوازها للضرورة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. (انظر موسوعة فقه عبد الله بن عمر عصره وحياته ص٦٧٣ تأليف الدكتور محمد روّاس- ن دار النفائس- بيروت- ط/١- ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م) ، ففي الأثر: أتى ابن عمر رضي الله عنهما شاعر فأعطاه درهمين فقالوا له فقال: إنَّما أفتدي به عرضي. (انظر الطبقات الكبرى ٤/١٥٥) وابن مسعود رضي الله عنه، لما يُروى عنه أنَّه أُخِذَ، فأعطى دينارين حتى يُخلّى سبيله، وممن أجازُها أيضاً الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء فقالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه، وماله، إذا خاف الظلم (انظر شرح السنة ١٠/٨٨، والمغني ١٤/٦٠، وأحكام القرآن ٢/٤٣٣ للجصاص –ن دار الكتاب العربي – بيروت – لبنان – ط/ مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة سنة ١٣٣٥هـ، وقال الحسن: ما أعطيت من مالك مصانعة على مالك ودمك فأنت فيه مأجور، وقاله الثوري عن إبراهيم. (المصنف ٨/١٤٩ ع: ١٤٦٧١ لعبد الرزاق) والله أعلم. ١ جزء من الآية ٧ من سورة آل عمران.