للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألَا تدْعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وكُنْتَ على البصرة.

[المعاني والأحكام]:

"الطُّهور" بضم الطاء، وهو اسم لفعل التطهر. هذا هو المشهور (١) واسم الماء: الطهور -بفتح الطاء- وكل ماء نظيف، طهور. قاله ابن سِيدَه (٢) وكذا قال الجوهري، كالسُّحور، والفُطور، والوُقود (٣) وذهب الخليل، والأصمعي، وغيرُهما، إلى أنه بالفتح فيهما (٤) قال القاضي عياض: ولم يَعْرِف الخليلُ الضم (٥).

وحكى ابن قُرَقَوْل، في المطالع: الضم فيهما (٦).


(١) المُحكَم لابن سيده ٥/ ٢٢١ نهر/ ١.
(٢) المصدر السابق ٤/ ١٧٥ نهر/ ٣ ولسان العرب ٦/ ١٧٧.
(٣) الصحاح للجَوهري ٢/ ٧٢٧ نهر/ ٢؛ لكن فسره بأنه ما يُتَطهَّر به، وذلك أعم من الماء؛ لكنه استشهد له بقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}.
(٤) تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ٣/ ٣٦٣ وكذا قال سيبويه/ لسان العرب ٦/ ١٧٧.
(٥) مشارق الأنوار للقاضي عياض ١/ ٣٢١.
(٦) بهامش الأصل تعليق على هذا نصه: قلت: قد حكاه القاضي عياض قبله؛ فلا حاجة إلى عَزوهِ لابن قرقَوْل اهـ.
أقول: وهذا التعقب للمؤلف في محله؛ فإن القاضي عياضًا حكى في نفس =

<<  <  ج: ص:  >  >>