للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إن شاء الله (١).

قال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث، نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمةُ على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة (٢).

قال القاضي عياض: واختلفوا، متى فُرضَت الطهارة للصلاة؟: فذهب ابن الجَهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام، كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم (٣).

وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا (٤).


(١) موضعها هو أبواب الحج باب ١٠٩ حيث أخرج الترمذي الحديث المذكور كما قدمت في تخريجه؛ ولكن للأسف لم يصل المؤلف في شرحه لهذا الموضع؛ ولكنه في تكملة العراقي.
(٢) شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٠٨ وكذا قال القاضي عياض من قبله، وتعقبهما الُأبِّي في هذا فقال: والحديث إنما فيه أنها شرط في القبول، والقبول أخص من الصحة، وشرط الأخص لا يجب أن يكون شرطًا في الأعم/ الُأبِّي على مسلم ٢/ ٧، وسيأتي للمؤلف تعليق على هذا قريبًا.
(٣) واحتج بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}.
كذا في نقل الأبي عن القاضي عياض/ حاشية الأبي على صحيح مسلم ٢/ ٧، فلعل المؤلف تصرف في النقل.
(٤) عبارة القاضي عياض كما نقلها الُأبِّي عنه أنه بعد أن ذكر الاتفاق على وجوب الطهارة لصلاة الفرض قال: وإنما اختلف متى فُرِضَت؟: فقال الجمهور: من أول الأمر، وأن جبريل عليه السلام نزل صبيحة الإسراء فهمز للنبي -صلى الله عليه وسلم- بعَقِبه، فتوضأ، وعلمه الوضوء، وآية التيمم إنما نزلت بحكم التيمم، ثم ذكر رأي ابن الجهم السابق ودليله؛ فكأن المؤلف نقل كلام القاضي عياض بتصرف وتقديم وتأخير/ الْأبِّي على مسلم/ ٢/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>