(٢) شرح النووي على مسلم ٢/ ٢٠٨ وكذا قال القاضي عياض من قبله، وتعقبهما الُأبِّي في هذا فقال: والحديث إنما فيه أنها شرط في القبول، والقبول أخص من الصحة، وشرط الأخص لا يجب أن يكون شرطًا في الأعم/ الُأبِّي على مسلم ٢/ ٧، وسيأتي للمؤلف تعليق على هذا قريبًا. (٣) واحتج بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}. كذا في نقل الأبي عن القاضي عياض/ حاشية الأبي على صحيح مسلم ٢/ ٧، فلعل المؤلف تصرف في النقل. (٤) عبارة القاضي عياض كما نقلها الُأبِّي عنه أنه بعد أن ذكر الاتفاق على وجوب الطهارة لصلاة الفرض قال: وإنما اختلف متى فُرِضَت؟: فقال الجمهور: من أول الأمر، وأن جبريل عليه السلام نزل صبيحة الإسراء فهمز للنبي -صلى الله عليه وسلم- بعَقِبه، فتوضأ، وعلمه الوضوء، وآية التيمم إنما نزلت بحكم التيمم، ثم ذكر رأي ابن الجهم السابق ودليله؛ فكأن المؤلف نقل كلام القاضي عياض بتصرف وتقديم وتأخير/ الْأبِّي على مسلم/ ٢/ ٧.