للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): واختلفوا في أن الوضوء، هل هو فرض على كل قائم إلى الصلاة، أم على المُحدِث خاصة؟: فذهب ذاهبون من السلف، إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية (٢).

وذهب آخرون (٣) إلى أن ذلك كان، ثُم نُسِخ.

وقيل: الأمر به لكل صلاة، على الندْب (٤).

وقيل: بل لم يُشرَع إلا لمنَ أَحْدَث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه اختلاف. ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم مُحْدِثين (٥).

قلت: وسيأتي لهذا مزيدُ بَيَان، في حديث حُمَيد عن أنس: "كان يَتوضّأ لكل صلاة" إن شاء الله تعالى (٦).


(١) أي القاضي عياض كما في الأبِّي على مسلم ٢/ ٨.
(٢) سورة المائدة: الآية ٦.
(٣) في نقل النووي عن عياض: وذهب قوم/ النووي على مسلم ٢/ ٢٠٨.
(٤) في نقل الأُبِّي عن القاضي عياض: وقال الأكثر: إنما هو لكل صلاة مندوب وقد نُسِخ الوجوب بجمعهِ -صلى الله عليه وسلم- بين صلاتين بوضوء واحد". وهذا يفيد أن القولَين الثاني والثالث، قول واحد، لا قولان، كما أنه يكون بمعنى القول الأجر الآتي ذكره، لكن النووي والشارح ذكراهُما قولين كما ترى، وذكرا بَعدَهُما القولَ الأخير على حدة/ الأُبِّي على مسلم ٢/ ٨ والنووي على مسلم ٢/ ٨.
(٥) من قول المؤلف: "قال الشيخ محيي الدين النووي" إلى هنا، في شرح النووي على مسلم/ ٢/ ٢٠٨.
(٦) في باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة/ الترمذي ١/ ٨٦ ح ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>