(٢) سورة المائدة: الآية ٦. (٣) في نقل النووي عن عياض: وذهب قوم/ النووي على مسلم ٢/ ٢٠٨. (٤) في نقل الأُبِّي عن القاضي عياض: وقال الأكثر: إنما هو لكل صلاة مندوب وقد نُسِخ الوجوب بجمعهِ -صلى الله عليه وسلم- بين صلاتين بوضوء واحد". وهذا يفيد أن القولَين الثاني والثالث، قول واحد، لا قولان، كما أنه يكون بمعنى القول الأجر الآتي ذكره، لكن النووي والشارح ذكراهُما قولين كما ترى، وذكرا بَعدَهُما القولَ الأخير على حدة/ الأُبِّي على مسلم ٢/ ٨ والنووي على مسلم ٢/ ٨. (٥) من قول المؤلف: "قال الشيخ محيي الدين النووي" إلى هنا، في شرح النووي على مسلم/ ٢/ ٢٠٨. (٦) في باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة/ الترمذي ١/ ٨٦ ح ٥٨.