للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (١).

وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢).

قال (٣): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤).

وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.

هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله (٥) -:

١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.

٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.

٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.


(١) المصنف لابن أبي شيبة/ الموضع السابق بلفظ "اللهم لك سجدت" وكذا في المغني ١/ ٦٢٠ والمُحلَّى ٥/ ١٦٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف/ الموضع السابق بلفظ: "يسجد حيث كان وجهه"، وكذا في المغني ١/ ٦٢٠.
(٣) أي النووي في شرح مسلم/ ٣/ ١٠٣.
(٤) قال النووي: ودليلنا: أن الكفر للاعتقاد، وهذا المصلي اعتقاده صحيح/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(٥) بقية كلام النووي هنا بعد "رحمه الله": "وهي مذاهب للعلماء، قال بكل واحد منها قائلون، أصحها ... الخ"/ شرح للنووي/ الموضع السابق.
(٦) ليست بالأصل وأثبتها من شرح النووي/ الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>