للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الرابع: يجب أن يصلي، ولا يجب القضاء (١).

٥ - وقال أبو العباس (٢): فيه دليل لمالك، وابن نافع على قولهما، إن من عَدِم الماء، والصعيد، لم يُصلِّ، ولم يَقضِ، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها، لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها؛ فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يَقْضِي. وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب (٣). فهذا قول خامس.

والمَحكِي عن ابن القاسم (٤): يُصلي ويَقضِي (٥). وعن


(١) بقية كلام النووي: وهذا القول اختيار المُزَني، وهو أقوى الأقوال دليلًا، ثم قال: فأما وجوب الصلاة فلقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم".
وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدَّد، والأصل عدمه/ شرح النووي على مسلم/ الموضع السابق.
(٢) هو أحمد بن عمر بن ابراهيم الأنصاري القرطبي المالكي المتوفى بالإسكندرية سنة ٦٥٦ هـ.
تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٨، وهو غير القرطبي المفسر، وقد أكثر المؤلف ومِن بَعدِه العراقي من ذكره عند النقل عنه بنسبة "القرطبي"، وله: كتاب "المُفهِم في شرح مختصره لصحيح مسلم" وهو مخطوط لم أقف على طبعة له للآن.
(٣) المُفهِم للقرطبي ١/ ٨٨ ب.
(٤) هو عبد الرحمن بن القاسم العُتَقِي، الإمام المشهور، رَوَى عن مالك والليث، وخرَّج عنه البخاري في صحيحه، وقال الدارقطني: صالح مُقِل متقن حسن الضبط، ووثقه النسائي وغيرُه، وقال ابن حارث: هو أقعد الناس بمذهب مالك، وتوفي بمصر في صفر سنة ١٩١ هـ/. انظر الدِّيباج المذَهَّب ١/ ٤٦٥ - ٤٦٨ وتهذيب التهذيب ٦/ ٢٥٢.
(٥) عارضة الأحوذي ١/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>