للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصرة (١)، فذكر ابن عمر لابن عامر هذا الحديث -حين سأله الدعاء- على جهة الوعظ والتذكير (٢) حتى يَخرُج عما تعلق به من ولاية البصرة، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع عدم التخلص من التَّبِعات، قد لا يُجْدِي، كما لا تنفعُ صلاة بغير طُهور، ولا صدقةُ من غُلوَل (٣).

وكذلك قال له: وكُنتَ على البصرة، ليشير له إلى الأمر الذي تعلقت به فيه الحقوق [لِيُردَّ] (٤) كثيرًا منها إلى أربابها، أو مما أمكنه منها.

وقال الخطابي: في قوله: "ولا صدقة من غلول" بيان أَن (٥) من سرق مالًا أو خانه، ثم تصدق به، لم يُجزئه (٦) وإن كان نواهُ عن صاحبه. وفيه (٧) مُستَدَل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به عن/ صاحب المال، لم يُسقِط عنه تبعته، وإن كان طعامًا فأطعمه إياه، لم يبرأ منه، ما لم يُعلِمْه بذلك، وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة، ولغيرهم معروف، وليس من باب أداء الحقوق، ورد الظَّلامات (٨).

...


(١) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤ ح ١.
(٢) أي ولم يَرِد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم-، والسلف والخلف يدعون للكفار، وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة/ شرح النووي على مسلم ٣/ ١٠٤.
(٣) شرح النووي على مسلم ٣/ ١٠٣، ١٠٤ بتصرف.
(٤) ليست بالأصل ولا يظهر المعنى بدونها.
(٥) بالأصل "إلى" والتصويب من معالم السنن ١/ ٤٥.
(٦) في المعالم: "لم يجز" ١/ ٤٥.
(٧) بالأصل "دليل مُستدل" وما أثبته من المعالم ١/ ٤٩ وهو الذي يستقيم عليه المعنى.
(٨) المعالم ١/ ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>