للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء لا يُجْنِب" (١) وغيره.

ولكل فريق من الاحتجاج لقولهم، والمعارضة لمخالِفيهم (٢)


= لا ينجسه شيء"، و ٣٠٨ بلفظ "إن الماء لا ينجسه شيء".
وأخرجه أحمد أيضًا عن عائشة موقوفًا بلفظه/ مسند أحمد ٦/ ١٧٢.
وأخرجه أحمد أيضًا بنحوه من حديث ميمونة مرفوعًا/ المسند ٦/ ٣٣٠.
وسيأتي بسط الكلام عنه في موضعه من جامع الترمذي بعون الله.
(١) بضم الياء وكسر النون، وقيل بفتح الياء وضم النون، أي لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُجتَنَب فلايستعمل، وإذا غمس الجنب يده فيه لا ينجُس/ جامع الأصول لابن الأثير ٧/ ٧٠ وسيأتي شرح الحديث في محله من الترمذي إن شاء الله.
فقد أخرجه الترمذي بلفظه وقال: حسن صحيح - أبواب الطهارة - باب ما جاء في الرخصة في ذلك (أي في فضل طُهور المرأة) / الترمذي مع التحفة ١/ ٢٠٠، ٢٠١
وأخرجه أبو داود في سننه بسند الترمذي، بلفظ: "الماء لا يُجْنِب"/ كتاب الطهارة - باب الماء لا يُجنِب/ سنن أبي داود مع العون ١/ ١٣٠، ١٣١.
وأخرجه الدارمي بسند الترمذي، وأحال بِمتنه على حديث قبله بنحوه - سنن الدارمي - كتاب الطهارة - باب الوضوء بفضل وضوء المرأة ١/ ١٥٣.
وأخرجه ابن ماجه بسند الترمذي ولفظ أبي داود السابق ذكره - سنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ١/ ١٣٢ ح ٣٧٠.
وأخرجه الحاكم وصححه، وأقره الذهبي - المستدرك وبهامشه تلخيص الذهبي له ١/ ٢٦٠.
(٢) بالأصل "فخالفهم" ولا يستقيم المعنى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>