(٢) كذا الأصل، ولعل صوابه "عَيْنيًّا" أي فرض عين، لمقابلته "بالمسنون" في قوله قبله "الأغسال المسنونة". (٣) حيث أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - بابٌ منه آخر، أي مما جاء أن الماء لا ينجسه شيء/ الترمذي مع التحفة ١/ ٢١٥. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ١٣٣. وهنا سطر مضروب عليه بالأصل وهو عبارة عن نقل كلام لابن عبد البر نصه "وقال أبو عمر: قال بعض المنتسبين إلى ذلك في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه} وهو الشرك هـ والكلام بدونه مستقيم. قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم: الواجبُ مسح الرِّجلين/ شرح النووي على مسلم ٣/ ١٣٣.