للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يطول ذكره (١) وأصحابنا يُفرِّقوُن في ذلك بين الأغسال المسنونة، وما وقع عِنْديا (٢) فيجيزونه في الأول دون الثاني، وكذلك ما بلغ القُلَّتيَن، وما لم يبلغهما.

وسيأتي ذلك عند ذِكَر حديث القُلَّتين، إن شاء الله (٣).

والذُّنوب التي تضمن الحديث تكفيرَها، هي الصغائر، دون الكبائر (٤).


(١) انظر في ذلك المجموع للنووي ١/ ١٤٩ وما بعدها والمغنى لابن قدامة ١/ ١٨ - ٢٢.
(٢) كذا الأصل، ولعل صوابه "عَيْنيًّا" أي فرض عين، لمقابلته "بالمسنون" في قوله قبله "الأغسال المسنونة".
(٣) حيث أخرجه الترمذي - أبواب الطهارة - بابٌ منه آخر، أي مما جاء أن الماء لا ينجسه شيء/ الترمذي مع التحفة ١/ ٢١٥.
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم ٣/ ١٣٣. وهنا سطر مضروب عليه بالأصل وهو عبارة عن نقل كلام لابن عبد البر نصه "وقال أبو عمر: قال بعض المنتسبين إلى ذلك في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْه} وهو الشرك هـ والكلام بدونه مستقيم.
قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم: الواجبُ مسح الرِّجلين/ شرح النووي على مسلم ٣/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>