للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخصيص، كقولك: فلان مَبيتُه المساجد، تريد أنه لا مَبِيتَ له يأوي إليه غيرها.

وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، دون غيره من الأذكار.

/ وحاصل ما ذكره الإمام أبو سليمان: أنه مِن باب حَصر المبتدأ في الخبر، وهو يقبل المنازعة -مع قُوَّتِه-. والحَنفِي يخالفه في المسألتين معًا: من الإفتتاح بالتكبير، ووجوب الانصراف بالتسليم، وتعيينه كذلك (١).

وأما التحريم بالتكبير، فقال الإمام أبو العباس القرطبي -رحمه الله- (٢): واخْتُلِف في حكم التحريم: فعامة أهل العلم، على وجوبه، إلا ما روى عن الزُّهْرِي وابن المسيب، والحَكَم، والحسَن، والأوزاعي، وقَتادة، في أنه سُنَّة (٣) وأنه يُجزِئُ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير، إلا أبا حنيفة وأصحابَه، فإنهم يُجيزُون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم الله [عز وجل] (٤) وأجاز الشافعي "الله الأكبر". وأجاز أبو يوسف "الله


(١) انظر شرح النووي على مسلم - الصلاة - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ٤/ ٢١٤ - ٢١٦، وباب السلام للتحليل من الصلاة ٥/ ٨٢، ٨٣.
(٢) المُفهِم ١/ ١١٠ أ.
(٣) الاستذكار ١/ ١٣٤.
(٤) ليست بالأصل، وأثبتُّها من المفهِم الذي نقل المؤلف منه ١/ ١١٠ أوانظر الاستذكار ١/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>