للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبير" ومالك، لا يُجيز إلا اللفظ المعيَّن "الله أكبر" المعهود في عُرف اللغة والشرع لا سواه (١).

واحتُج لمذهب مالك في ذلك، بحديث عليِّ هذا (٢) وقال: والألف واللام في "التكبير" و"التسليم" حَوالةُ على معهودِ تكبيرِه -صلى الله عليه وسلم- وتَسلِيمه. ولم يُرْوَ عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم، غير لفظين مُعَيَّنَين، وهما: الله أكبر، والسلام عليكم (٣).

قلت: وقد ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- في صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين (٤) ففيه رد على من أجاز الدخول في ألصلاة بالنية، ممن حكينا عنه ذلك.

وقولها في الحديث: وكان يَخْتِم الصلاة بالتسليم، حجة على


(١) الاستذكار ١/ ١٣٧.
(٢) ونص عبارته بعد قوله "لا سواه": والأوْلَى ما صار إليه مالك، لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: قال: تحريم الصلاة التكبير (الحديث) ثم قال: والألف واللام ... الخ.
(٣) المفهم ١/ ١١٠ أوانظر المجموع ٣/ ٢٩٢، ويلاحظ أن فيما لم ينقله المؤلف ترجيح القرطبي لمذهب مالك، وتصحيحه لحديث الباب عن علي، مع أن المؤلف انتهى إلى تحسينه فقط.
(٤) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب ما يَجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به ١/ ٣٥٧ ح ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>